الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              جماع أبواب من يجوز رهنه ولا يجوز

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الوصي يرهن من مال اليتيم .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : إذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعا لليتيم [فجائز ] . هذا قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : لا يجوز ذلك ، وله أن يبيع إذا احتاج اليتيم إلى شيء ما كان من مال اليتيم لما يحتاج إليه .

                                                                                                                                                                              واختلف قول الشافعي في هذا الباب فقال في كتاب الرهون والإجارات : ولولي اليتيم ووصيه أن يرهنا عنه كما يبيعان عليه فيما لا بد له منه ، وقال في كتاب الرهن : ومن قلت : لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه ، أو يتيمه ، أو ابنه ، من أبي ولد ، وولي يتيم ، ومكاتب ، وعبد مأذون له ، فلا يجوز أن يرهن شيئا ، لأن الرهن أمانة والدين لازم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية