مسألة : 
واختلفوا في الأب يدان دينا لنفسه فيرهن من مال ابنه الطفل أو البالغ بغير أمره   . فقالت طائفة : ليس ذلك له ولا يجوز رهنه . هذا قول  أبي ثور  ، وقال أصحاب الرأي   : إن كان الابن صغيرا فالرهن جائز ، وإن كان كبيرا فالرهن باطل . 
قال  أبو بكر   : لا يجوز في الحالين جميعا والله أعلم .  [ ص: 544 ] 
				
						
						
