مسألة : 
واختلفوا في الأب يدان دينا لنفسه فيرهن من مال ابنه الطفل أو البالغ بغير أمره   . فقالت طائفة : ليس ذلك له ولا يجوز رهنه . هذا قول  أبي ثور  ، وقال أصحاب الرأي   : إن كان الابن صغيرا فالرهن جائز ، وإن كان كبيرا فالرهن باطل . 
قال  أبو بكر   : لا يجوز في الحالين جميعا والله أعلم .  [ ص: 544 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					