رهن المكاتب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما فيه له صلاح . كذلك قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
واختلفوا في المكاتب يرهن .
فقالت طائفة : له ذلك ورهنه جائز . هذا مذهب مالك ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .
قال الشافعي في المكاتب : لا يجوز أن يرهن شيئا ، لأن الرهن أمانة والدين لازم ، فالرهن بكل حال نقص عليه .


