مسألة : 
واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المتاع ليبيعه ، ثم يعمل بثمنه مضاربة   . 
فكرهت طائفة ذلك وقالت : لا يصلح . كذلك قال  مالك   . وقال : فإن جهل ذلك حتى يمضى ، نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه  [ ص: 574 ] العرض في بيعه إياه ، وعلاجه ، فيعطى ثم يكون المال قراضا من يوم نض ، واجتمع عينا ، ويرد إلى قراض مثله . 
وقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال أحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  وأصحاب الرأي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					