ذكر العامل يخالف 
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة ، فيخالف ما أمره به رب المال   . 
فقالت طائفة : هو ضامن ، والربح لصاحب المال . روي هذا القول عن أبي قلابة  ، ونافع  ، وبه قال أحمد  ، وإسحاق   . 
وروي عن  ابن عمر  أنه قال : الربح لصاحب المال  . 
وقالت طائفة : الربح على ما اشترطا عليه ، وهو ضامن للمال . روي هذا القول عن  إياس بن معاوية  ، وبه قال  مالك   . 
وقالت طائفة : هو ضامن لرأس المال . 
وقال  الأوزاعي   : إذا خالف فربح ، فالربح له في القضاء ، وهو في الورع  [ ص: 575 ] والفتيا يتصدق بالربح ، ولا يصلح لواحد منهما . 
وقالت طائفة : لا ضمان عليه وإن خالف . 
روي عن علي  أنه قال : لا ضمان على من شورك في الربح  . وروي معنى ذلك عن الحسن  ،  والزهري   . 
وقالت طائفة : من ضمن فله ربحه . روي هذا القول عن شريح   . 
وحكي عن  أحمد بن حنبل   [قول سادس ] : في الرجل يكري إلى بلد من البلدان ، فيشتري بعض المال غير الذي قال له صاحب المال ، قال : أرى إذا هو خالف أن الربح لصاحب المال ، ولهذا أجر مثله ، لأنه خالف إلا أن تكون أجرته تحيط بالربح . 
وقد حكي عن  الشافعي  أنه قال فيه قولا سابعا ، قال  الشافعي   : ومن أعطى رجلا مالا قراضا ، ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها ، فصاحب المال بالخيار ، إن أحب أن تكون السلعة له قراضا على شرطهما وإن شاء ضمن للمقارض رأس ماله . 
قال  أبو بكر   : وأصح من ذلك على مذهب  الشافعي  أن ينظر ، فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال ، فالبيع باطل ، وإن اشتراها بغير العين ، فالسلعة تلك للمشتري ، وهو ضامن للمال .  [ ص: 576 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					