ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة  
قال  أبو بكر   : قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة ، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم ، فقال رب المال : كان رأس مالي ألفي درهم . وقال العامل : رأس المال ألف درهم ، والربح ألف درهم . أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه ، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة . كذلك قال  سفيان الثوري  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي   . 
قال  أبو بكر   : وكذلك نقول . 
واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل : شرطت لي نصف الربح . وقال رب المال : شرطت لك ثلث الربح . 
فقالت طائفة : القول قول رب المال مع يمينه . كذلك قال  الثوري  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي   . وبه أقول ، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له في ماله شيئا ، فلا تقبل دعواه إلا ببينة . 
وفيه قول ثان : وهو أن القول قول العامل إذا كان مثله مما يتعامل الناس به في تلك السلعة ، [فإن ] لم يعلم ذلك رد إلى عمل مثله . 
هذا قول  مالك بن أنس  رحمه الله .  [ ص: 577 ] 
وفيه قول ثالث : وهو إنهما يتحالفان ، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل . هذا قول  الشافعي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					