ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة .
فقالت طائفة : لا ضمان عليه .
كذلك قال مالك .
وحكي عن الشافعي أنه قال : هو [متعد ] ، وعليه الضمان ، وكان أبو ثور يقول : إن قال له : اعمل برأيك . فله أن يخلطه بماله . ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه . هذا قول أبي ثور .
وقال أصحاب الرأي : إذا قال له : اعمل برأيك . فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به . والله أعلم .


