ذكر الكفالة في الحدود  
أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - على أن الكفالة في الحدود لا تجوز . وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي مثل المال الذي ضمن ، ولا يجوز أن يحد الضامن حدا لم يجب عليه بفعل فعله . 
وممن حفظنا عنه أنه قال : لا كفالة في الحدود : شريح  ،  والشعبي  ،  والحسن البصري  ، وروي ذلك عن شريح  ومسروق  ، وبه قال أحمد  ،  [ ص: 615 ] وإسحاق  ، وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي  ، وحكى أبو عبيد  ذلك عن  الثوري  وأهل العراق  ، قال : ولا أعلمه إلا قول  مالك  وأهل الحجاز   . 
قال  أبو بكر   : هكذا أقول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					