ذكر الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق
واختلفوا في الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق ، فقالت طائفة : تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين الطالب هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس ، وكان الشافعي يقول : لا يحلف الرجل مع المرأتين ويستحق الدين .
قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول ؛ لأن رجلا لو جاء يدعي مالا وأتى بأربع نسوة يشهدن له [ . . . . . ] يمين شيئا فلم يمنع من خالفنا أن يقبل ذلك ، وجب أن يجوز شهادة النساء حيث أمره الله مع الرجل .


