الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يعتق من عبد يملكه بكماله شقصا .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : عتق كله . كذلك قال سفيان الثوري ، وقتادة ، والشافعي ، ويعقوب ، ومحمد بن الحسن ، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب ، والشعبي .

                                                                                                                                                                              6927 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن خالد بن سلمة الفأفأ القرشي قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب بعرفة فقال : إنه كان لي عبد وأعتقت ثلثه . فقال عمر : عتق كله ليس لله شريك .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : قاله الحسن البصري ، قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء نصفه ، وإن شاء ثلثه ، فقيل له : من قال هذا يا أبا سعيد؟ قال : علي بن أبي طالب . [ ص: 512 ]

                                                                                                                                                                              6928 - حدثنا موسى قال : حدثنا قتيبة قال : ثنا يزيد ، عن أشعث ، عن الحسن قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء نصفه ، وإن شاء ثلثه ، فقيل له : من قال هذا يا أبا سعيد؟ قال : علي بن أبي طالب .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن الرجل إذا أعتق نصف عبده عتق نصفه واستسعى في نصف قيمته ، وهو بمنزلة العبد ما دام يسعى في كل شيء من أمره ، وإذا أدى السعاية عتق ، وكان ولاؤه لمولاه ، هذا قول النعمان ، وفيه عن الحسن رواية توافق هذا القول .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : قاله مالك سئل مالك عن رجل أعتق نصف عبد له وهو صحيح فلم يعتق عليه بقيته ، وعقل عنه حتى مات ، أترى نصفه الذي لم يعتق حرا أو رقيقا؟ قال : بلى أراه رقيقا . وسئل مالك عن امرأة أعتقت ثلث جارية لها في صحة منها ، وباعت ثلثها ، واستخدمت ثلثها الباقي حتى ماتت المرأة ، فقامت الجارية تطلب عتقها ، لأنها قد كانت أعتقت ثلثها في صحة منها ، قال مالك : لا أرى لها عتقا إلا ما أعتقت وهي صحيحة . [ ص: 513 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية