الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر تغيير الشاهد الشهادة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الشاهد يغير شهادته .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يقبل منه ويؤخذ بآخر شهادته . كذلك قال سليمان بن حبيب المحاربي . وقال سفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : [ ص: 361 ] الشاهد يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي . وبمثل معنى قولهم قال النعمان .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة ، إذا بدلها أو غيرها . هكذا قال الزهري .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن يؤخذ بأول قوله . هذا قول مالك في الرجل يشهد بالشهادة فيغير ذلك قال مالك : يؤخذ بأول قوله إلا أن يأتي أمرا فينظر فيه ، وقال مالك : إذا شهدوا على أمر فيه حد أو ما أشبهه ، ثم نزعوا عن ذلك ، أنه لا يقبل قولهم في ذلك إذا كانوا شهودا عدولا ، لا يعلم منهم إلا خيرا من يوم أكذبوا أنفسهم فيه .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : وإذا شهد على مائة ثم عاد فنقص أو زاد ، فإن كان عدلا غير مغفل أو غير معروف منه كثرة النسيان في مثل هذا ، جازت شهادته ، ويؤخذ بالآخر منهما ، وأما الذي يقول : على هذا مائة ، ثم يقول : غلطت أو نسيت إنما هي على هذا ، فلا تقبل شهادته على الأول ولا الآخر .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية