الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل ، فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له . فقالت طائفة : صاحب اليد أولى ، هذا قول شريح والشعبي، وإبراهيم النخعي ، والحكم وقال الحكم : وجد بغل بالنهرين فأقام كل فرقة البينة أنه لهم فقضى به عبد الله بن عتبة للذي هو في أيديهم . وقال مالك في الدار تكون بيد الرجل أقام البينة أنها داره وأقام الآخر البينة أنها داره : هي للذي هي بيده ، وبه قال الشافعي قال : لفضل قوة سببه . وقالت طائفة : البينة بينة المدعي بينة الذي ليست الدار في يده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ؛ لأن المدعى عليه في يده الدار هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد احتج لهذا القول بعض الناس ، وقال : يجب أن يحكم بالبينة لمن حكم له النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل اليمين على من جعلها النبي عليه وقال : لا فرق بين النتاج في هذا وبين غيره من [ ص: 84 ] العروض ، ولا يجوز غير هذا إلا أن يكون الذي بيده الشيء يأتي ببينة تجرح بينة المدعي ، فإذا أتاه بها وجب دفع بينة المدعي والله أعلم . وقال آخر : ولا يدعي مدع إجماعا في النتاج ولا خبرا ثابتا فيه ؛ لأن الخبر في ذلك إنما رواه ابن أبي يحيى عن ابن أبي فروة ، وهما ممن طعن فيهما أهل العلم بالحديث . أما ابن أبي يحيى فإن مالكا نهى عن حديثه . وقال يحيى بن معين : ليس بثقة رافضي كذاب . وقال يحيى بن سعيد القطان : كنا نتهمه بالكذب تركه ابن المبارك والناس . وقال أحمد بن حنبل : كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه . وقال ابن أبي مريم : أشهد عليه بثلاث خلال : الكذب والقدر وخصلة ثالثة قبيحة . وابن أبي فروة فيضعف ومنهم من لا يكتب حديثه ، وإذا لم يثبت في النتاج خبر وليس فيه إجماع لم يعتل به ، وقد ذكرنا خبر أبي الدرداء فيما مضى وإنما المتبع : من قال بكل سنة في موضعها ، ولم يستعمل العقول فيما تدل السنة على خلافه . [ ص: 85 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية