الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجد .

                                                                                                                                                                              6827 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان قال : حدثني عيسى المديني ، عن الشعبي في الجد قال : كان علي يجعله إذا ما بينه وبين ستة هو سادسهم ، فإذا زاد على ستة يعطيه السدس ، وصار ما بقي بينهم . [ ص: 437 ]

                                                                                                                                                                              6828 - ومن حديث بندار محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة ، أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث ، ثم تحول إلى السدس ، وأن عبد الله كان يعطيه السدس ، ثم تحول إلى الثلث .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : المعروف عند أهل العلم بالفرائض من قول علي أنه كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم ، إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا إلى السدس ، ولا ينقصه من السدس ، فإن اجتمع إخوة لأب وأم ذكورا أو ذكورا وإناثا ، وإخوة لأب ، وجد ، قاسم بالجد الإخوة للأب والأم ، ولم يدخل الإخوة للأب في المقاسمة ، ولم يعتد بهم ، فإن لم يكن للميت إخوة لأب وأم ، وكان له إخوة لأب ذكورا أو ذكورا وإناثا ، أقامهم مقام الإخوة للأب والأم مع الجد ، فإن لم يترك الميت إخوة لأب وأم ، وترك أخوات لا ذكر معهن أعطاهن فرائضهن [ولم يقاسم] بهن الجد وجعل ما فضل عنهن للجد ، وكذلك إن كان معهن أصحاب فرائض ، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ، وجعل ما فضل [ ص: 438 ] للجد إن كان الفاضل السدس أو أكثر من ذلك ، فإن كان أقل من السدس ضرب له بالسدس معهم . فإن ترك أصحاب فرائض وإخوة لأب وأم ، أو لأب ، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ، وقاسم بالجد الإخوة إن كانوا لأب وأم أو لأب فيما بقي ، إلى أن يكون السدس خيرا له ، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس ، فإن ترك أختا ، أو أخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، أعطى الأخت أو الأخوات من الأب والأم فرائضهم ، وقاسم بالجد الإخوة للأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا فيما بقي ، إلى أن يكون السدس خيرا له ، وكان لا يزيد الجد مع الولد ذكرا كان أو أنثى على السدس ، إلا أن يكون معه غيره من الإخوة والأخوات ، فإذا لم يكن معه غيره منهم جعل ما بقي للجد .

                                                                                                                                                                              وكان ابن أبي ليلى يقول بقول علي بن أبي طالب في الجد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية