الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              دعوى اللقيط

                                                                                                                                                                              أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر .

                                                                                                                                                                              6675 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني أبو جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به ، فاتهمه عمر فأثني عليه خيرا . فقال عمر : هو حر ، ولك ولاؤه ، ونفقته من بيت المال .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإذا التقط الرجل صبيا ، فادعاه الملتقط أو رجل حر غيره أنه ابنه قبل قوله ، ولحق به نسبه ، في قول الشافعي، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، غير أن أصحاب الرأي قالوا : ينبغي في القياس أن لا يصدق ، ولكنا ندع القياس ونثبت نسبه .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : أجعله ابنه ، وذلك أني لا أعلم أهل العلم اختلفوا في رجل ادعى صبيا صغيرا لا يعلم نسبه أنه ابنه ، فكذلك اللقيط إذا كان لا نسب له يعرف فهو ابن من ادعاه ، ولو قال هو ابني من زوجتي هذه أو من أمتي هذه وصدقته المرأة وادعياه جميعا ، فإنه يكون ولدهما جميعا .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إذا تكلم بعلم في جسده أو وصف شيئا في جسده فوجد على ما قال ، فإنا نجعله ابنه ، أستحسن ذلك ، وأدع القياس [ ص: 220 ] فيه وكذلك لو قال : هو ابني ، ولم يعلمه بعلامة ولا بشيء ، فإنه ابنه ثابت النسب منه ، وكذلك لو ادعى أنه ابنه من زوجته هذه ، وأقرت الزوجة بذلك كان ابنهما .

                                                                                                                                                                              وقال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه قال : لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه ، مثل رجل لا يعيش له ولد ، فيسمع قول الناس أنه إذا طرح عاش فيطرح ولده ، فيلتقط ثم يجيء يدعيه ، فإن جاء مثل هذا مما يستدل به على صدق قوله ألحق به ، وإلا لم يلحق به إلا ببينة ، قيل لابن القاسم : فإن أقر الذي هو بيده بذلك قال : أراه شاهدا وشهادة رجل واحد في الأنساب لا تجوز عند مالك .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في اللقيط يوجد في مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمي فقال قائل : إذا ادعاه ذمي فوجد في دار الإسلام ألحقته به وجعلته مسلما في الصلاة عليه ، وآمره إذا بلغ بالإسلام بغير إجبار . هكذا قال الشافعي . المزني عنه . قال : وقال في كتاب الدعوى والبينات : نجعله مسلما ، لأنا لا نعلمه كما قال . [قال ] المزني : هذا أولى بالحق عندي ؛ لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوى ، فقد ثبت للإسلام أنه من أهله وجرى حكمه عليه بالدار ، فلا يزول حق الإسلام بدعوى مشرك . [ ص: 221 ]

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : وإن أقام بينة أنه ابنه بعد أن عقل ووصف الإسلام ألحقناه به ومنعناه من أن ينصره ، فإن بلغ وامتنع من الإسلام لم يكن مرتدا أقتله ، وأحبسه وأخيفه رجاء رجوعه .

                                                                                                                                                                              قال المزني : قياس من جعله مسلما ألا يرده إلى النصرانية .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين ، فادعاه ذمي لم تقبل دعوته إلا ببينة ، وذلك أن حكمه حكم الدار ، فلا أجعله كافرا إلا ببينة تشهد على نسبه منه ، هذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ووافقه على هذا القول بعض أصحابه قال : ومن الدليل على أن نسبه لا يثبت من الذي [ادعاه ] أنه قد ثبت له حكم الإسلام ، فلو كان نسبه يثبت منه لوجب أن يكون حكمه حكم أبيه ، لأنه لا اختلاف بينهم في الطفل إذا كان من أبوين كافرين ، فأسلم أبوه أن حكمه حكم أبيه ، فلما اتفقوا على أن حكمه حكم أبيه في الإسلام ، دل ذلك على أن الذمي إذا ادعى المنبوذ الذي قد ثبت له حكم الإسلام لم يكن ابنه ، لأنه لو ثبت نسبه لوجب أن يكون في الدين مثله .

                                                                                                                                                                              وفي كتاب ابن [الحسن ] قال : ولو ادعاه ذمي وكان وجد في قرية لأهل الذمة جعلته ابنه وكان ذميا ، وإن وجد في مصر من أمصار المسلمين وادعاه ذمي ، ففي القياس أنه لا تجوز دعوته ، ولكني أجعله ابنه أستحسن [ ص: 222 ] ذلك وأدفعه إليه وأجعله مسلما .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : هذا خطأ لا معنى له ، يزعم أن القياس هو حق ، وأنه ترك الحق الذي هو عنده واستحسن ، فقضى بخلاف الحق ، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله نجعله مسلما ثم نجعله ابن ذمي فإن كان ابنه فينبغي أن يكون على دينه ، وإن لم يجز أن يكون على دينه فكيف نجعله على غير دينه ، ثم نجعله ابنه ، وليس مع هذا القائل حجة إلا التحكم الذي إن شاء [أحد ] فعل مثله فعله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : النظر دال على أن قول الذمي هو ابني غير مقبول منه ، إلا أن تثبت له بينة من المسلمين أنه ابنه ، فإذا أثبتت بينة جعل ابنه وسلم إليه يكون على دينه ، ولا يجوز حبسه عند بلوغه ، ولا إكراهه على دين لا يريده إذا أدى الجزية ، وإذا لم يجز أن يلزم ولد المسلم ارتدادا قبل بلوغه ، وإن ارتد أبوه ، فكذلك هذا الذمي ، فلو تكلم قبل بلوغه بالإسلام ثم بلغ فثبت على دين أبيه لم يجز أن يلزم غيره ولا يؤخذ بما تكلم قبل بلوغه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولو ادعى الذي التقطه أنه عبده لم يصدق ولم يقبل قوله إلا أن تثبت له بينة وذلك أن اللقيط حر ولا يسترق من وجبت له الحرية إلا ببينة ، وإن ادعى رجل أنه ابنه من زوجته وهي أمة وصدقهم المولى وقال هو عبدي لم يجعل عبدا إلا ببينة ، ويقضى به للرجل وهو حر ، وهذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إذا ادعى عبد أنه ابنه من زوجته هذه وهي [ ص: 223 ] أمة ، وصدقهم المولى ، وقال : هو عبدي ، فإني أصدقهم على ذلك ، وأجعله عبدا له وأجعله ابنهما ، أدع القياس في ذلك وأستحسن .

                                                                                                                                                                              وقال محمد : أجعله ابنهما وأجعله حرا ، لا أصدقهما على أن أجعله رقيقا بقولهم ، وإن كان الذي وجده رجل أو امرأة ، مسلم أو ذمي ، فهو سواء . وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن امرأة لو ادعت اللقيط وقالت : هو ابنها ، أن قولها لا يقبل . كذلك قال الشافعي . المزني عنه ، وبه قال أصحاب الرأي . موسى عنهم . وبه قال الثوري ، ويحيى بن آدم ، وأبو ثور، وإذا وجدته امرأة فقالت : هو ابني من زوجي هذا وصدقها الزوج كان ابنهما ، في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولو ادعى اللقيط امرأتان لم تقبل دعوى كل [واحدة ] منهما إلا ببينة في قولهم جميعا .

                                                                                                                                                                              وإذا ادعى اللقيط رجلان ، وأقام كل واحد منهما البينة ، ففي قول الشافعي : يرى القافة فبأيهما ألحقوه فإنه ابنه ، وإن قالت القافة : هو ابنهما لم ينسب إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما . [ ص: 224 ]

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : يرى القافة فما حكموا فيه حكم به ، إن قالوا : هو ابنهما كان ابنهما يرثهما ويرثانه .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : نجعله ابنهما جميعا من قبل أن الرجلين يقعان على مرأة واحدة فيثبت نسبه منهما ، ولا تلد المرأتان ولدا واحدا .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإذا ادعى اللقيط رجلان كل واحد منهما يزعم أنه ابنه ، ووصف أحدهما علامات في جسده ولم يصفه الآخر ، فإني أجعله ابن الذي وصفه ، وذلك أنه قد جاء بدلائل تقوم مقام الشهادة ، وذلك أن صاحب اللقطة متى وصفها فأصاب وصفها ، وادعاها آخر ولم يصفها ، كانت للذي وصفها ، وذلك أنه قد جاء بدلائل فصدق قوله ، فكذلك اللقيط هو باللقطة أشبه ، فإذا وصفه أحدهما ولم يصفه الآخر ، كان للذي وصفه ، وإن لم يصفه واحد منهما جعلته موقوفا حتى يرى القافة فما حكموا فيه صرنا إليه .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : نجعله للذي أصاب الصفة ، فإن لم يصفاه جعلناه ابنهما جميعا .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : ولو قال أحدهما : هو ابني وهو غلام ، ومن صفة جسمه كذا وكذا ، فإني أجعله ابن الذي يصيب الصفة .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : نجعله ولد الذي أصاب الصفة . [ ص: 225 ]

                                                                                                                                                                              6676 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن [غفلة ] قال : قدمت على أبي بن كعب فقال : إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال : "عرفها حولا . . . . " وذكر الحديث قال : فقال : "اعلم عددها ووكاءها ، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ، فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها " .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وفي هذا دليل على أن اللقطة يجب دفعها بالصفة إلى من وصفها ، وفيه حجة لمن قال : إن من وصف اللقيط أولى به ممن لم يصفه .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : ولا فرق بين الحر والعبد المسلمين ، والذمي الحر والعبد إذا تداعوا لقيطا ، كما لا يكون بينهم فرق فيما تنازعوا فيه مما يملكون فتراه القافة ، فإن ألحقوه بأحد منهم فهو ابنه ليس [له ] أن ينفيه ، ولا للمولود أن ينتفي منه أبدا ، وإن ألحقه القافة باثنين فأكثر أو لم يكن قافة ، أو كانت فلم تعرف [لم ] يكن ابن واحد منهما حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء ، فإذا فعل ذلك انقطعت دعوى الآخرين ، ولم يكن للذي انتسب إليه أن ينفيه ، وهو حر في كل حالاته بأيهم لحق ؛ لأن اللقيط حر وأصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير [ ص: 226 ] أحرار ، ولو ادعى اللقيط الذي وجده أنه عبده لم يقبل قوله ، في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور وأصحاب الرأي : إذا ادعى الرجل اللقيط وقال : هو غلام وهو ابني ، فإذا هو جارية لم يصدق على دعواه ولم يدفع إليه .

                                                                                                                                                                              قال أبو ثور : وإذا أقام رجل على اللقيط بينة أنه ابنه ، فإني أقضي له به ، ولو ادعاه ذمي والشهود مسلمون قضيت له به وكان ذميا ، وإن كان الشهود أهل ذمة لم أقبل شهادتهم ولم أقض به شيء .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا يشبه مذاهب الشافعي، وبه أقول .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إذا كانوا في قرية أهل ذمة ووجد اللقيط ذمي قبلت شهادتهم وقضيت له به ، وقالوا : إن كان اللقيط في يد مسلم ، فإنه لا يصدق في القياس ، ولكني أستحسن فأجعله ابنه وأجعله مسلما ، وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين جعلته حرا مسلما ولا أقبل فيه شهادة أهل الذمة .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإذا أقام رجل على لقيط شاهدين أنه ابنه ، وأقامت امرأة شاهدين أنه ابنها ، فإن وقتا البينتان قضيت به للأول منهما ، وإن لم يوقتا لم أجعله ابنهما إلا أن تزعم المرأة أن الرجل زوجها ، فأجعله ابنهما ، وإن زعمت أنه ابنها من غير هذا ، أري القافة فحكم فيه بما يقولون . [ ص: 227 ]

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : نجعله ابنهما جميعا .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإذا ادعى أحدهما أنه ابنه ، وادعى الآخر أنه عبده ، وأقاما البينة قبلت البينتين ، وقضيت به ابن الذي ادعاه ، وقضيت به عبدا للآخر ، وقد يكون ابن رجل عبدا لرجل ، فإذا جاز هذا قبلت البينتين جميعا .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : نقضي به للذي ادعى أنه ابنه ، ولا نقضي به للذي ادعى أنه عبده ، وإن أقام الذي ادعى أنه عبده البينة قضينا له به .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول : وإن أقام رجل بينة أنه ابنه من هذه الحرة ، وأقام آخر بينة أنه ابنه من هذه الأمة ، فإنه يرى القافة فما حكموا فيه حكم به .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : يقضى به للحر والحرة ويعتقه .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : ولو أقام الآخر البينة أنه ابنه من هذه الحرة ، فإنا نقول فيه كما نقول فيما مضى .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : نجعله ابنهما جميعا ، وابن المرأتين جميعا في قياس قول أبي حنيفة . وأما في قول يعقوب ومحمد يكون ابنهما جميعا ولا يكون ابن المرأتين جميعا ، فإن وقتت كل بينة وقتا معروفا يعرف في الصبي أنه على وقت أحدهما ، جعلته لصاحب الوقت .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : يكون لصاحب الوقت الأول .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إذا لم يعرف الوقت ينبغي في قول أبي حنيفة أن يكون لصاحب الوقت الأول ، وفي قول يعقوب ومحمد : يقضى به بين الرجلين . [ ص: 228 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا ادعى اللقيط رجلان ، فأقام أحدهما بينة أنه ابنه ، وأقام الآخر بينة أنها ابنته ، فإذا هو خنثى ، فإن كان يبول من قبل الفرج فهو جارية وقضي به لصاحب الجارية ، وإن كان يبول من قبل الذكر فهو غلام يقضى به لصاحب الابن ، وإن كان مشكلا : ففي قول أبي ثور يرى القافة فما حكموا فيه حكم به .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إذا لم يكن مشكلا كما قال أبو ثور ، وقالوا في المشكل : إذا كان البول يخرج من أحدهما أكثر يحكم به للذي يخرج منه أكثر البول ، وإن كان يخرج منهما جميعا فهو بينهما ، وفي قول يعقوب ومحمد : لأكثرهما بولا .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي فهو ابن المسلم ، وكذلك قال أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : لو ادعى امرأتان مسلمة وذمية ، وجاءت كل واحدة منهما بامرأة تشهد لم تقبل دعوة النساء للولد إلا ببينة تشهد ، فإن شهد لأحدهما أربع نسوة عدول قبلت شهادتهم إذا كانوا مسلمين ، وقضيت به لمن شهدوا له مسلمة كانت أو ذمية .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : نجعله للمسلمة ، وقالوا : إن شهد للذمي شهود مسلمون ، وشهد للمسلم شهود ذميون قضيت به للمسلم . [ ص: 229 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية