الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              المسائل في هذا الباب

                                                                                                                                                                              امرأة ماتت وتركت زوجها ، وأختيها لأبيها وأمها ، أو لأبيها . فالمال بينهم على سبعة : للزوج ثلاثة أسباع المال ، وللأختين أربعة أسباع المال [ ص: 430 ] لكل أخت سبعا المال في قول من أعال الفرائض ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف ، وما بقي فللأختين .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وأما ، وأختا فالمال بينهم على ثمانية أسهم : للزوج ثلاثة أثمان المال ، وللأخت مثل ما للزوج ، وللأم ربع المال في قول من رأى أن تعول الفرائض ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأخت .

                                                                                                                                                                              فإن تركت : زوجا ، وأما ، وأختين لأب وأم فالمال بينهم على ثمانية : للزوج ثلاثة أثمان المال ، وللأم ثمن المال ، وللأختين نصف المال بينهما نصفين في قول من أعال الفرائض ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأختين .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وأختا لأب وأم ، وأختا لأب ، فالمال بينهم على سبعة : للزوج ثلاثة أسباع المال ، وللأخت للأب والأم مثل ما للزوج ، وللأخت للأب سبع المال في قول من أعال الفرائض ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف ، وفي باقي المال قولان : أحدهما : أنه بين الأختين على أربعة ، والآخر : أنه للأخت للأب والأم .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأم فالمال بينهم على تسعة : للزوج ثلث المال ، وللأختين للأب والأم أربعة أتساع المال ، وللأختين للأم تسعا المال في قول من أعال الفرائض .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وأما ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأم فللزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم ، وللأم سهم من عشرة أسهم ، وللأختين للأب والأم أربعة أسهم من عشرة أسهم ، وللأختين للأم سهمان ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأختين [ ص: 431 ] من الأم الثلث ، وسقط الأختان من الأب والأم في حكاية يحيى بن آدم عنه .

                                                                                                                                                                              فإن مات وترك ابنتين ، وأبوين ، وامرأة ، فهذه من سبعة وعشرين سهما : للابنتين ستة عشر سهما ، وللأبوين ثمانية أسهم ، وللمرأة ثلاثة أسهم ، في قول من رأى أن الفريضة تعول ، وفي قياس قول ابن عباس : للأبوين السدسان ، وللمرأة الثمن ، وما بقي فللابنتين .

                                                                                                                                                                              فإن ترك ابنة ، وابنة ابن ، وأبوين ، وامرأة . قسم المال بينهم على سبعة وعشرين ، للابنة اثنا عشر ولابنة الابن أربعة أسهم ، وللأبوين ثمانية أسهم ، وللمرأة ثلاثة أسهم ، في قول من رأى العول وفي قول ابن عباس : للأبوين السدسان ، وللمرأة الثمن ، وفيما بقي قولان : أحدهما أنه بين الابنة وابنة الابن على أربعة : للابنة ثلاثة ، ولابنة الابن سهم ، والقول الثاني : ما بقي فللابنة دون ابنة الابن .

                                                                                                                                                                              فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنتها ، وأبويها فالمال يقسم على ثلاثة عشر سهما : للابنة ستة أسهم ، وللأبوين أربعة أسهم ، وللزوج ثلاثة أسهم . في قول من رأى العول ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللابنة .

                                                                                                                                                                              فإن تركت ابنتها ، وابنة ابنها ، وزوجها ، وأبويها فالمال بينهم على خمسة عشر : للابنة ستة أسهم ، وذلك خمسا المال ، ولابنة الابن سهمان ، وذلك ثلثا خمس المال ، وللأبوين أربعة أسهم ، وذلك خمس المال وثلث خمس المال ، وللزوج ثلاثة أسهم ، وذلك خمس المال . في قول من رأى أن الفرائض تعول ، وفي قياس قول ابن عباس : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وفي باقي المال قولان : أحدهما : أنه بين الابنة وابنة الابن على أربعة ، والقول الثاني : أن ما بقي للابنة خاصة .

                                                                                                                                                                              [ ص: 432 ]

                                                                                                                                                                              فإن مات رجل وترك أختين لأب وأم ، وأختين لأم ، وامرأة : فإن للأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما ، وللأختين من الأم أربعة أسهم ، وللمرأة ثلاثة أسهم وهو خمسا المال . وفي قياس قول ابن عباس : للمرأة الربع ، وللأختين من الأم الثلث ، وما بقي فللأختين من الأب والأم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية