الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر العول

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض .

                                                                                                                                                                              فقال أكثرهم : الفرائض تعول . روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت . [ ص: 426 ]

                                                                                                                                                                              6810 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا ابن الأصبهاني قال : حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن علي ، في ابنتين ، وأبوين ، وامرأة قال : صار ثمنها تسعا .

                                                                                                                                                                              6811 - وحدثت عن إسحاق بن راهويه ، عن يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي مثله .

                                                                                                                                                                              6812 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن زيد بن ثابت ، أنه أول من أعال في الفرائض ، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة .

                                                                                                                                                                              6813 - وحدثت عن [عبيد] الله بن سعد بن إبراهيم ، عن [عمه] ، عن أبيه ، عن [ابن] إسحاق قال : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب [ ص: 427 ] الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : التقيت أنا وزفر بن أوس النصري في المسجد فقال : هل لك في عبد الله بن عباس نتحدث عنده الغداة . قلت : نعم إن شئت ، فخرجنا حتى جئناه ، فقال له زفر : يا ابن عباس ، من أول من أعال الفريضة؟ قال : عمر بن الخطاب ، لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا ، وكان امرءا ورعا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه ، من عول الفريضة .

                                                                                                                                                                              6814 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم ، وأخت ، وزوج ، وجد : هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة ، وللزوج النصف ثلاثة ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وقال علي : هي من تسعة ، للزوج ثلاثة ، وللأخت ثلاثة ، وللأم سهمان ، وللجد سهم . وقال زيد : هي من سبعة وعشرين ، وهي الأكدرية - يعني أم الفروج - جعلها من تسعة أسهم ، ثم ضربها في ثلاثة ، فصارت سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية وللأخت أربعة . [ ص: 428 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك بن أنس فيمن قال بقوله من أهل المدينة ، وهو قول سفيان الثوري ، وأهل العراق ، وكذلك قال الشافعي ، وأصحابه ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، ونعيم بن حماد ، وأبو ثور ، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس ، وبما روي عن عمر وعلي رضي الله عنه نقول .

                                                                                                                                                                              وكان ابن عباس يقول : أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وايم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر ما عالت فريضة ، فقيل له : وأيها يا أبا عباس قدم الله وأيها أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم ، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فأما الذي قدم فالزوج له النصف إذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث ، فإن زالت عنه بشيء من الفرائض دخل عليها صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله ، والتي أخر فريضة الأخوات والبنات [لهن] [ ص: 429 ] النصف والثلثان ، النصف للواحدة ، ولما فوق ذلك الثلثان ، فإذا [أزالتهن] الفرائض لم يكن [لهن] إلا ما يبقى ، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، فقال زفر النصري : فما منعك يا أبا عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال : هيبته . يقول ابن شهاب : والله لولا أنه تقدمه إمام عادل كان أمره على الورع ، فأمضى أمرا فمضى ، ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان فيما قال .

                                                                                                                                                                              6815 - حدثت عن عبيد الله بن سعد ، عن [عمه] ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق قال : حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : التقيت أنا وزفر بن أوس [النصري] فقال زفر لابن عباس : من أول من أعال الفرائض؟ قال : عمر بن الخطاب وايم الله .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية