الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : السدس لأقربهما من أي الوجهين كانت من قبل الأب أو من قبل الأم .

                                                                                                                                                                              وروي عن علي ، وزيد بن ثابت أنهما قالا في رجل ترك جدتيه قالا : السدس لأقربهما .

                                                                                                                                                                              6803 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا الحجاج [عن] أبي إسحاق ، عن الحارث أن عليا وزيدا قالا في رجل ترك جدتيه قالا : هو لأقربهما . [ ص: 420 ]

                                                                                                                                                                              6804 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم ، عن الشعبي ، أن عليا وزيدا كانا يجعلان السدس للقربى منهما .

                                                                                                                                                                              6805 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد ، عن حميد ، عن عمار بن أبي عمار ، أن زيد بن ثابت قال : هو لأقعدهما - يعني لأقربهما .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : وما قرب من الجدات فهي أحق ، كذلك روي عن ابن سيرين .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول : لا ترث إلا جدتان إذا كانتا متحاذيتين ، قال : وهذا ما لا اختلاف فيه بينهم ، فإذا كثرن ورثنا الأقرب منهن من كانت .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها ، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما وبين التي من قبل الأم . روي هذا القول عن زيد بن ثابت ، وهي أثبت الروايتين عن زيد ، وبه قال طلحة بن عبد الله بن عوف ، وسليمان بن يسار ، وخارجة بن زيد ، وهو قول مالك بن أنس ، وأهل المدينة ، وقال مالك : الجدات أمهات ، فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن ، كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث [ ص: 421 ] أقربهم ، وكذلك البنون والإخوة وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم ، وكذلك الأمهات .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول صحيح وبه أقول .

                                                                                                                                                                              6806 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال : فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب ، قال أبو الزناد : فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما ، فإن السدس يقسم بينهما نصفين .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية