الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر شهادة العبد

                                                                                                                                                                              واختلفوا في شهادة العبد ، فرأت طائفة أن شهادة العبد كشهادة الحر إذا كان رضي لدخوله في جملة قوله : ( ممن ترضون من الشهداء ) . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وبه قال أنس بن مالك .

                                                                                                                                                                              6702 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا يحيى الحماني ، قال : حدثنا حفص ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي، عن شريح : أنه كان [لا ] يجيز شهادة العبد . فشهد عبد لعبد الله بن جعفر ، فقال شريح: لا نجيز شهادة العبد . فقال علي : لكنا نجيزها . فكان بعد يجيز شهادة العبد إلا لسيده .

                                                                                                                                                                              6703 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا حفص ، عن المختار بن فلفل قال : سألت أنسا عن شهادة العبد ؟ فقال : تجوز . فقلت : إن [أناسا ] يقولون : لا تجوز ، فقال : ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد . [ ص: 269 ]

                                                                                                                                                                              وممن كان يجيز شهادة العبد إذا كان عدلا محمد بن سيرين وشريح .

                                                                                                                                                                              وقال الزهري : أول من أجاز شهادة المملوك في المفاجأة مروان بن الحكم . وقال الحراني : شهدت عند سليمان بن حبيب وأنا عبد ، فأجاز شهادتي .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور : شهادة العبد جائزة .

                                                                                                                                                                              واحتج أبو ثور بظاهر القرآن ( شهيدين من رجالكم ) ، وقال : ( ممن ترضون من الشهداء ) ، وقال : ( ذوي عدل منكم ) فالعبد داخل في ذلك كله .

                                                                                                                                                                              وقال الشعبي : تجوز شهادته في الشيء اليسير . وقال النخعي : تجوز شهادته في الشيء التافه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن شهادة العبد لا تجوز . كان مجاهد يقول : أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد ، وبه قال عطاء، والزهري ، والحسن البصري ، ومكحول ، ومالك، وسفيان الثوري ، والأوزاعي والشافعي، والنعمان وأصحابه ، وأبو عبيد ، وكان شريح لا يجيز [ ص: 270 ] شهادته لسيده ، وكذلك قال النخعي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وحكم المكاتب حكم العبد .

                                                                                                                                                                              6704 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، عن إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه نجم واحد .

                                                                                                                                                                              وبه قال عطاء ، والنخعي، والشعبي ، وفي القول الأول شهادته جائزة إذا كان عدلا .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية