الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة فقالت طائفة : يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة . هذا قول مالك ، وعبيد الله بن الحسن ، والشافعي ، والنعمان .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا : لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث غيرهم ، هذا قول ابن أبي ليلى ، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث ، ولم تبطل شهادة الأولين في القولين جميعا ، وقال عبد الملك الماجشون كقول ابن أبي ليلى ، قال : ولو أجزت أن يشهد على علمه لجاز لكل من عرفه أو جهله ، يشهد على علمه ممن لا يخبره ولا يعرف ورثته ، ولكنه [ ص: 337 ] احتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا أيضا يرجع إلى العلم .

                                                                                                                                                                              مسألة : واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان ، فكان مالك يقول : لا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه لا يعلم لفلان وارثا في شيء من الأرض إلا فلان ابن فلان . وهذا يشبه مذهب الشافعي . ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من الأرض إذا أطلقوا الشهادة ، وقال يعقوب ومحمد : كذلك لا نجيزه حتى يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثا غيره . [ ص: 338 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية