الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ميراث الإخوة من الأم

                                                                                                                                                                              قال الله - جل ذكره - : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ، وقال - جل ذكره - : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) الآية .

                                                                                                                                                                              فاتفق أهل العلم على أن الله - جل ذكره - أراد بالآية التي في أول النساء الإخوة من الأم ، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم .

                                                                                                                                                                              واتفق أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ، ذكرا كان الولد أو أنثى ، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى ، ولا مع أب ، ولا مع جد أبي أب وإن بعد ، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم وترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة ، فإن ترك أخا وأختا من أمه ، فالثلث بينهما سواء ، لا فضل للذكر منهم على الأنثى ، وإن ترك إخوة وأخوات من الأم فالثلث بينهم سواء ، لا فضل للذكر منهم على الأنثى ، وكل ذلك إجماع . [ ص: 403 ]

                                                                                                                                                                              وكان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) .

                                                                                                                                                                              6781 - حدثنا علي بن الحسن قال : نا عبد الله ، عن سفيان ، عن يعلى بن عطاء الثقفي ، عن القاسم بن عبد الله بن ثابت ، عن سعد بن مالك أنه كان يقرأ هذه الآية : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم فلكل واحد منهما السدس ) .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية