الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها

                                                                                                                                                                              واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها .

                                                                                                                                                                              فأجازت طائفة ذلك . أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثور، وأجاز شريح شهادة زوج وأب .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال النخعي، والشعبي ، وبه قال مالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق . [ ص: 264 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو إجازة شهادة الرجل لامرأته ورد شهادة المرأة لزوجها . هكذا قال سفيان الثوري ، وروي ذلك عن الشعبي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ، وذلك لقوله - جل ذكره - : ( ممن ترضون من الشهداء ) فإذا كان المرء رضا كان مقبول الشهادة على أبيه وابنه وزوجته ، وكذلك شهادة المرأة جائزة لزوجها على ظاهر الآية ، ولا نعلم مع من منع من ذلك حجة يرجع إليها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية