الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجلين [يدعيان الشيء بينهما ] كل واحد منهما يزعم أن الشيء بكماله له

                                                                                                                                                                              وإذا ادعى الرجلان [دارا فقال كل واحد ] منهما : [داري ] وفي يدي فليس على الحاكم أن ينظر (في أمرهما) ؛ لأن كل واحد منهما [لا ] يدعي قبل [صاحبه شيئا ] ولا في يديه وأن كل واحد منهما يزعم أن الدار بيده فلو كانت [الدار في أيديهما وأقام كل واحد منهما ] بينة عادلة تصدق دعواه . [ ص: 68 ]

                                                                                                                                                                              فكان الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون : تترك الدار في أيديهما كما كان لكل واحد منهما النصف ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وقد روي في معنى ذلك عن شريح .

                                                                                                                                                                              6604 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا [ عبد الله بن الوليد ] عن سفيان، عن علقمة بن مرثد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : اختصم رجلان إلى أبي الدرداء في فرس ، فأقام كل واحد منهما البينة أنه نتج عنده [لم يبعه ولم يهبه ، وجاء الآخر بمثل ذلك ، فقال أبو الدرداء ] : إن أحدكما لكاذب ، ثم قسمه بينهما نصفين .

                                                                                                                                                                              6605 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبيد الله ، عن سفيان، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة العبدي قال : جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان [فأقام كل واحد منهما شاهدين ] فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين . [ ص: 69 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : [وإن أقام ] أحدهما البينة ولم تكن للآخر بينة فالدار لمن شهدت له البينة [ . . . . ] جميعا [وإن لم تكن لأحد منهما ] بينة والدار بأيديهما ، وادعى كل واحد منهما جميع الدار يحلف كل واحد منهما لصاحبه وكانت الدار بأيديهما على ما كان ، وإن حلف أحدهم ونكل الآخر رد اليمين على صاحبه فحلف واستحق ما بيد صاحبه في قول الشافعي [وأبي ثور وأحمد ] وفي قول أصحاب الرأي : إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فلا شيء للآخر ويجعل جميع الدار بيد صاحبه الذي حلف .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولو اختصم رجلان في عبد وكل واحد منهما متعلق به يقول : عبدي وفي يدي وهو في أيديهما جميعا ، والعبد صغير لا يتكلم ، فإن كل واحد منهما [يقيم ] البينة أنه عبده ، وأيهما أقام البينة أنه عبده قضى له به ، ولو لم تقم لهما بينة فهو في أيديهما نصفين كما قلنا في الدار ، وإن أقاما جميعا البينة فهو بأيديهما كما كان ، وإن كان العبد كبيرا يتكلم والبينة لهما فقال : أنا عبد أحدهما . ففي قول النعمان ويعقوب ومحمد : هو عبدهما . ولا يقبل قوله أنه لأحدهما . [ ص: 70 ]

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول : القول قول العبد ويحتج بأن المدعى عليه [ . . . ] .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية