الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة وأبوين فقالت طائفة : للمرأة الربع ، و[للأم] ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . ومن أربعة أسهم : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأب سهمان ، هكذا قال عثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت .

                                                                                                                                                                              6765 - حدثنا بكار بن قتيبة قال : حدثنا سعيد بن عامر قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي .

                                                                                                                                                                              6766 - حدثنا محمد قال : حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : كان عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع ، وأعطى الأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سهمين . [ ص: 395 ]

                                                                                                                                                                              6767 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبيه ، عن المسيب بن رافع ، عن عبد الله قال : ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب .

                                                                                                                                                                              6768 - حدثنا بكار بن قتيبة قال : حدثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، أن عثمان بن عفان جعلها من أربعة أسهم : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأب سهمان .

                                                                                                                                                                              6769 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب : أن عثمان جعلها من أربعة أسهم .

                                                                                                                                                                              6770 - وحدثنا محمد قال : حدثنا إسحاق قال : أخبرنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن علي مثله .

                                                                                                                                                                              6771 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : أخبرنا أبو شهاب قال : حدثني الحجاج بن أرطاة ، عمن سمع عبد الله بن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب - نضر الله وجهه - قال : في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي . [ ص: 396 ]

                                                                                                                                                                              6772 - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت : أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي . وبه قال الحسن البصري ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : للأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب ، كذلك قال ابن عباس ، وكذلك روي عن شريح أنه قال في زوج ، وأبوين : للزوج النصف ، وللأم الثلث .

                                                                                                                                                                              6773 - حدثنا إسحاق ، قال أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني ، عن عكرمة قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل . فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال : بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب . وقال : وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال . [ ص: 397 ]

                                                                                                                                                                              6774 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن الشعبي ، والحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين : للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : قاله محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته ، وأبويه : للمرأة الربع ، وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب ، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب ، وقال : إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول لا نعلم أحدا قال به .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ومن حجة من قال بقول عثمان بن عفان ، وزيد : أن الله - جل ذكره - جعل المال بين الأبوين إذا انفردا بالمال أثلاثا للأم ثلثه ، وللأب ثلثاه ، فسوى بين فرضهما إذا كانا منفردين بالميراث ، وبين فرض الابنة والابن ، والأخ والأخت ، فجعل للأب مثلي ما للأم ، كما جعل للابن مثلي ما للابنة . وقد أجمعوا أن الابن والابنة إذا شاركهما أحد من أصحاب الفرائض ، أعطي من شاركهما فرضه ، وكان الباقي بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين . فكذلك حكم الأبوين إذا شاركهما في المال زوج أو امرأة ، فما يفضل عن الزوج والمرأة كحكمهما في الجميع ، يكون للأم ثلث ما بقي ، وللأب ثلثاه ، قياسا على ما أجمعوا عليه من ميراث الابن والابنة ، كشريكين بينهما مال [ ص: 398 ] لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ، فاستحق بعض المال ، فإنهما يقتسمان باقي المال على ما كان لهما في الأصل ، فيأخذ أحدهما ثلث ما بقي والآخر ثلثيه; لأن الذي استحق من حقهما جميعا ، وباقي ما في هذا الباب من الحجج في كتاب الفرائض .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية