الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر شهادة الخصم على من هو مخاصم له ، وشهادة العدو على عدوه

                                                                                                                                                                              قال شريح: لا أجيز شهادة خصم ، ولا شريك ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم . وقال الزهري : مضت السنة في الإسلام بأن لا تجوز شهادة خصم [ ص: 282 ] يخاصم من قريب أو بعيد . وكان ربيعة يرد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه .

                                                                                                                                                                              وسئل مالك رحمه الله عن قول عمر : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، من الظنين ؟ فقال : الظنين المتهم الذي لا يؤتمن بتلك الشهادة . وسئل الثوري عن رجل خاصم في الخصومة مرة ، ثم نزع بعد ، ثم شهد بعد ترى له شهادة ؟ قال : لا ، وعرض هذا من قول الثوري على أحمد فقال : لا يقبل قوله . وبه قال إسحاق .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته ، لا أعلم في ذلك اختلافا ، ولكنهما لو اصطلحا ومكثا بعد ذلك طويلا ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته . سئل مالك عن الرجلين يختصمان في الخصومة ، ثم يمكثان بعد ذلك سنين ، ثم يشهد أحدهما على صاحبه شهادة ، قال : إن كان أمرهما قد صار إلى سلامة وصلاح فذلك جائز عليه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا شهد الرجل على رجل بشهادة فقال المشهود عليه : هو لي خصم أو عدو ولا يعرف ذلك لم يقبل قوله ، لأنا لو أجزنا ذلك لم يشأ أحد يشهد عليه بشهادة إلا أبطلها بدعواه ، ولكنه لو أتى ببينة تشهد على ما قال أنه عدو له أو خصم ، لم تقبل شهادته عليه ، وقال مالك : لا تجوز شهادة جار إلى نفسه ، ولا دافع عنها ، ولا ذي عداوة . [ ص: 283 ]

                                                                                                                                                                              6710 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا يزيد ، عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه " .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية