الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النهي عن بيع الولاء

                                                                                                                                                                              ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته " .

                                                                                                                                                                              6937 - أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، وسفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن [ابن] عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته .

                                                                                                                                                                              واختلف أهل العلم في بيع الولاء وهبته : فقالت طائفة : لا يجوز بيع الولاء ولا هبته . روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وابن عمر ، وكان جابر بن عبد الله يكره بيع الولاء .

                                                                                                                                                                              6938 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد قال : حدثنا داود وقتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . [ ص: 525 ]

                                                                                                                                                                              6939 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : كان ابن عباس ينكر أن يباع الولاء ، قال : أتأكل برقبة رجل حر؟! ويقول : [فلا] يبيع العبد ولا السيد الذي أعتقه فما هو إلا مثله .

                                                                                                                                                                              6940 - حدثنا أبو أحمد قال : أخبرنا يعلى قال : نا عبد الملك عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : لا يباع الولاء ولا يوهب ، والولاء لمن أعتق .

                                                                                                                                                                              6941 - حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في بيع الولاء ، قال : أكره أن يبيعه مرتين .

                                                                                                                                                                              6942 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن [ ص: 526 ] موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهة شديدة ، وأن يوالي أحدا غير مواليه وأن يهبه .

                                                                                                                                                                              وممن قال بأن بيع الولاء وهبته لا يجوز : سعيد بن المسيب ، وطاوس ، وإياس بن معاوية ، والزهري ، وبه قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : روي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها من العباس ، وولاؤهم اليوم لهم ، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير .

                                                                                                                                                                              6943 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد ، عن عمرو بن دينار أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس ، وولاؤهم اليوم لهم .

                                                                                                                                                                              6944 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : حدثنا يحيى أن أبا بكر بن محمد أخبره ، أن امرأة من حضر محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه وأعتقته - يدعى عبد الرحمن بن عمير - وأن المولى وهب نفسه لعبد الرحمن بن حزم ، فلما توفيت المرأة خاصم ورثتها إلى عثمان ، فدعاه عثمان بالبينة على ما قال ، فأتاه بهم . فقال له عثمان : وال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن محمد بن حزم . [ ص: 527 ]

                                                                                                                                                                              وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أذنت لمولاي أن يوالي من شاء ، فيجوز؟ قال : نعم ، وعمرو بن دينار .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ، للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قول عامة من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل الحجاز والعراق ، والولاء نسب ولا يجوز في الأنساب بيع ولا هبة ، لا يجوز أن يبيع الرجل نسبه من أبيه من أحد ليس في ذلك اختلاف ، فكذلك الولاء مع ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ، والأخبار الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية