الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ميراث الزوج مع الأم والإخوة والأخوات

                                                                                                                                                                              امرأة ماتت وتركت زوجها ، وأمها ، وأخاها لأبيها وأمها ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخ ما بقي . وإن كانت المسألة بحالها وكانا أخوين ، أو إخوة لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وما بقي فبين الأخوين أو الإخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

                                                                                                                                                                              فإن تركت امرأة زوجها ، وأمها ، وأخاها لأمها ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخ من الأم السدس .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وأما ، وأخوين ، وأختين لأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين والأختين من الأم الثلث .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وأخوين وأختين لأم ، فللزوج النصف ، وللإخوة للأم الثلث ، وما بقي فللعصبة .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وإخوة لأم ، وأخا لأب وأم ، فللزوج النصف ولإخوتها لأمها الثلث ، وما بقي فلأخيها لأبيها وأمها .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وأما ، وأخا لأم ، وأخا وأختا لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخ للأم السدس ، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين . [ ص: 409 ]

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وأخا ، وأختا لأم ، وأخا وأختا لأب ، فللزوج النصف ولأخيها وأختها لأمها الثلث ، وما بقي بين أخيها وأختها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا وأما وأخا لأم وأخا وأختا لأب ، فللزوج النصف وللأم السدس ، ولأخيها لأمها السدس ، ، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وأما ، وأخا وأختا لأم ، وأخا وأختا لأب ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، ولأخيها وأختها من أمها الثلث ، وسقط أخوها وأختها من أبيها ، لأنهما عصبة ولم يفضل لهما شيء .

                                                                                                                                                                              فإن تركت زوجا ، وأما ، وستة إخوة متفرقين . فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخ والأخت من الأم الثلث ، وسقط الأخ والأخت من أب ، والأخ والأخت من الأب .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، والشعبي .

                                                                                                                                                                              6784 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي أنه كان يقول : لا يشرك غيرهم في هذه الفريضة .

                                                                                                                                                                              6785 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، أن عليا كان لا يشرك بينهم يعطي الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخوات من الأم الثلث . [ ص: 410 ]

                                                                                                                                                                              6786 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، عن شعبة ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل أن فريضة كانت فيهم امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فقال ابن مسعود : للزوج النصف ، وللأم السدس ، ولإخوتها من الأم ما بقي تكاملت السهام ، قال هزيل : فذكرنا ذلك لأبي موسى فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بينكم .

                                                                                                                                                                              6787 - حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا عمرو بن زرارة قال : أخبرنا يحيى بن زكريا قال : حدثني إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، أن عليا وأبا موسى قالا : لا يشركان .

                                                                                                                                                                              وبه قال عبيد الله بن الحسن ، وشريك ، ويحيى بن آدم ، وأحمد بن حنبل ، ونعيم بن حماد ، وأبو ثور ، وبه نقول . [ ص: 411 ]

                                                                                                                                                                              ومن حجج القائلين بهذا القول أن الله - جل ذكره - جعل للإخوة من الأم سهما معلوما من المال يشترك في ذلك السهم الذكر والأنثى ، تأخذ الأنثى فيه كما يأخذ الذكر ، وجعل للواحد منهم إذا انفرد السدس ، وجعل الثلث بينهم وإن كثروا ، وجعل الإخوة من الأب والأم عصبة فيما يبقى من المال ، ولما أجمعوا على أن ابن الأم إذا كان واحدا [وبني] الأب والأم عشرة ، أن ابن الأم ينفرد بذلك السهم ، ولا يشاركه فيه بنو الأب والأم; لأن له سهما معلوما ، وليس أولئك كذلك ، وصار يأخذ أضعاف ما يأخذ في هذه المسألة بنو الأب والأم كان هذا أكبر الحجج وأبين الدلائل على أن حكم بني الأم خلاف حكم بني الأب والأم ، والمواريث لم تؤخذ قياسا ، قد يرث الإخوة من الأب والأم مع الابنة الواحدة ومع البنتين ، ولا يرث الإخوة من الأم في هذه الحال .

                                                                                                                                                                              وقد أجمعوا أن رجلا لو مات ، وخلف إخوته لأمه ، وخلف إخوته لأبيه وأمه ، أن لبني الأم الثلث ، وما بقي فلبني الأب والأم للذكر مثل حظ [ ص: 412 ] الأنثيين ، وأنهم في هذه الحال لا يشاركونهم في الثلث وإن كثروا ، وقد يقع لكل واحد منهم من الميراث أقل مما يقع لبني الأم ، فإذا جاز أن ينقصوا بسبب الأب في هذا الموضع وفي المسألة التي ذكرناها قبل ، ولو كانوا بني الأم لاستواء ما يقع للذكر منهم والأنثى ، جاز في مسألة أخرى أن لا يورثوا بسبب الأب ، وأن يزدادوا بسببه بعدا ، وهذا إجماع . وإذا أجمعوا في هذه ثم اختلفوا في أخرى كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر " . وقد فرض الله - جل ذكره - للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، ولم يبق من المال شيء يكون للعصبة فيعطى الإخوة من الأب والأم .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن يشرك بني الأب والأم مع بني الأم في الثلث ، ويكون الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، ومسروق ، وشريح ، وبه قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              6788 - حدثنا [محمد] بن نصر قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا معاذ قال : حدثنا حسين المعلم ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أشرك بين الإخوة من الأب والأم ، وبين الإخوة من الأم في الثلث . [ ص: 413 ]

                                                                                                                                                                              6789 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : حدثنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، أن عثمان بن عفان أشرك بين الإخوة من الأب والأم ، والإخوة من الأم في الثلث .

                                                                                                                                                                              6790 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت ، قال : فإن كان مع الأخوات ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل فيها شيء ، فأشركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأمها وأبيها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولبني أمها الثلث ، فلم يفضل شيء قال : فيشرك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء ، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى . [ ص: 414 ]

                                                                                                                                                                              6791 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، أن عمر وابن مسعود ، وزيد بن ثابت قالوا في المشركة : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وما بقي هو الثلث أشركوا فيه بين الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والإخوة والأخوات من الأم ، الذكر والأنثى فيه سواء .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية