الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر شهادة الأخرس

                                                                                                                                                                              واختلفوا في قبول شهادة الأخرس ، فرأت طائفة شهادته مقبولة إذا كانت إشارته تفهم ، كان مالك يقول : شهادته تجوز إذا كان يعرف بطلاقه ، وتجوز إذا كتبه بيده ، وذكر المزني أن هذا قول الشافعي إذا عقل عنه نكاحه ، وطلاقه ، وبيعه وشراؤه ، ودعواه ، وإقراره جازت شهادته ، ومتى كان ذلك بحدث أن قطع لسانه أو علة أذهبت كلامه لم يقبل منه حتى تعقل مخارج إشارته .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن شهادته لا تجوز ، وكذلك قال أصحاب الرأي . وقال سفيان الثوري : وإذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : إذا كانت إشارته تفهم عنه ، فشهادته مقبولة استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم "صلى بأصحابه وهو جالس وهم قيام ، فأشار إليهم أن اجلسوا " فلما أشار إليهم بما فهموا عنه استعملوا ذلك ؛ لأن ذلك كان عندهم حقا ، فكذلك يجب قبول إشارة من أشار بشيء يفهم عنه مما لو نطق به المتكلم وجب قبول ذلك منه . [ ص: 288 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية