الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ميراث الجدة .

                                                                                                                                                                              6792 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق [بن] خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا [فارجعي] حتى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه [ ص: 415 ] لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها .

                                                                                                                                                                              6793 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا شريك ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لم نجد للجدة في كتاب الله - جل ذكره - فرضا ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس ، وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم . وقد أجمعوا على أن الأم تحجب أمها [ ص: 416 ] وأم الأب ، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم ، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا ترث الجدة وابنها حي ، روي هذا القول عن زيد بن ثابت وروي عن عثمان وعلي أنهما قالا ذلك .

                                                                                                                                                                              6794 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب قال : كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي .

                                                                                                                                                                              6795 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ، ولا مع الأب شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة .

                                                                                                                                                                              6796 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن [الفضيل] بن عمرو ، عن إبراهيم أن عليا وزيدا كانا لا يورثان أم الأب وابنها حي . [ ص: 417 ]

                                                                                                                                                                              6797 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، أن عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها حيا ، والناس عليه .

                                                                                                                                                                              وهذا قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وابن جابر ، وبه قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : تورث الجدة مع ابنها .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعمران بن حصين ، وأبي موسى الأشعري .

                                                                                                                                                                              6798 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن سعيد بن المسيب قال : أطعم عمر بن الخطاب جدة مع ابنها السدس .

                                                                                                                                                                              6799 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن مسعود أنه كان يورث الجدة مع ابنها . [ ص: 418 ]

                                                                                                                                                                              6800 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا هشيم ، عن سلمة بن علقمة ، عن حميد بن هلال قال : أخبرني صهر لي يكنى أبا الدهماء قال : وليت تركة رجل ترك أم أمه وأم أبيه وابنها حي ، فأعطيت أم الأم السدس ، ولم أعط أم الأب شيئا ، فسألت عمران بن حصين فقال : السدس بينهما فرجعت فأخذت نصف السدس من أم الأم فدفعته إلى أم الأب .

                                                                                                                                                                              6801 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن [بلال] بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها ، وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة .

                                                                                                                                                                              وبه قال شريح ، وجابر بن زيد ، يروى ذلك عن النخعي ، والحسن ، وهو قول عبيد الله بن الحسن ، وشريك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق وبه نقول .

                                                                                                                                                                              وكما أن الجد لا يحجبه إلا الأب ، كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث جدة وابنها حي .

                                                                                                                                                                              6802 - حدثنا محمد قال : حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم قال حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ورث جدة وابنها حي . [ ص: 419 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية