الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر دعوة العبد [التاجر ]

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور وأصحاب الرأي : وإذا كان العبد التاجر يشتري ويبيع فاشترى أمة فوطئها فولدت ولدا ، فأقر به أنه ابنه وكذبه المولى ، فإنه ابنه [ ص: 202 ] ثابت النسب منه . ولو تزوج هذه الأمة فولدت منه ، وأقر بذلك فكان تزويجه بإذن سيده فإنه ابنه ، ويثبت نسبه منه ، ويكون الولد مملوكا مثل أمه ، وكذلك لو ادعى ولدا من امرأة حرة أو أمة ، وكان نكاحا فاسدا إلا أنه كان بإذن مولاه ، فالولد يلزمه ويثبت نسبه ، وذلك أن النسب يثبت في النكاح الفاسد كما يثبت في النكاح الصحيح ، وكل ما كان الحر يدعيه من النكاح فإن دعوة العبد فيه كذلك إذا كان النكاح بإذن السيد ، وكل ما لم يصدق الحر فيه ، ولا يثبت فيه نسبه ، فإن العبد فيه كذلك على ما وصفنا ، وإذا ملك الحر ولده عتق عليه ، وكذلك العبد إذا أعتق فملك ولده عتق عليه ، والعبد التاجر إذا كان عليه دين فاشترى أمة فأولدها ، فادعاه العبد وكذبه المولى ، فإنه يكون ابن العبد ، وكذلك لو أن مولاها أحلها له ، وكذبه المولى فهو ابنه إذا كان هذا عنده جائزا ، وكان ذلك على شبهة ، ولو ادعى ولدا من أمة لمولاه ولم تكن من تجارته ، وادعى أن مولاه أحلها له أو زوجه إياها . فإن صدقه المولى ثبت نسبه منه ، وإن كذبه لم يثبت نسبه منه ، فإن عتق العبد يوما فملك ذلك الولد ، فادعاه عتق وكان ابنه ثابت النسب ، وذلك أن كل رجل ادعى صبيا لا نسب له يعرف ثبت نسبه منه إذا كان المقر به لا ينكر ذلك ، هذا كله قول أبي ثور وأصحاب الرأي . [ ص: 203 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية