الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر مواريث ذوي الأرحام

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في مواريث ذوي الأرحام ، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قسم المال بين عمة وخالة .

                                                                                                                                                                              وروي عن ابن مسعود أنه قال : العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث (بها) إذا لم يكن وارث ذو قرابة .

                                                                                                                                                                              6990 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود قال : العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم ينزل منزلة رحمه الذي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة .

                                                                                                                                                                              6991 - ومن حديث إسحاق بن راهويه قال : أخبرنا يحيى بن آدم قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن [زر] بن حبيش قال : قسم عمر بن الخطاب المال بين عمة وخالة . [ ص: 577 ]

                                                                                                                                                                              6992 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي قال : انتهى إلى زياد عمة وخالة ، فقال زياد : أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها فجعل لها الثلثين ، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث .

                                                                                                                                                                              6993 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : قال عبد الله : العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره إذا لم يكن وارث ذو فريضة .

                                                                                                                                                                              6994 - ومن حديث إسحاق قال : أخبرنا يحيى بن آدم قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن علي ، أنه قال في عم أخي أب لأم وخال ، فقال علي : للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه وللخال نصيب أخته .

                                                                                                                                                                              قال أبو عبيد : أهل العراق يرون إذا مات الرجل وترك أهل فرائض ممن لا يستوعب المال كالأم والإخوة من الأم والبنات والأخوات وليس هناك عصبة ، فإنهم يجعلون الميراث على السهام لأهل الفرائض ثم يردون عليهم على قدر مواريثهم ،وإذا لم يكن للميت أحد من أهل [ ص: 578 ] الفرائض المسماة في التنزيل وله ذوو أرحام جعلوا ذوي الأرحام مع الورثة فقسموا ماله بينهم على قدر أرحامهم وقرابتهم ، ويحتجون في ذلك بقول الله عز وجل : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : لا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا . ولا الجد أبي الأم لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا العم أخو الأب للأم لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا الخال لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا ترث الجدة أم أبي الأم ، ولا ابنة الأخ للأب والأم ، ولا العمة أخت الأب للأب والأم ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا . هذا قول زيد بن ثابت ، وبه قال مالك ، والشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : معنى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .

                                                                                                                                                                              أن الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ ذلك فنزل قول الله - جل ذكره - : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) على معنى ما فرض الله لهم وسن رسوله لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ولا رحم له ، أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ، فإنما معناها على معنى ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم وسن [ ص: 579 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تقولون : إن الناس إنما يتوارثون بالرحم وتقولون خلافه في مواضع يزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فماله لمواليه دون أخواله ، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد يعطيهم في حال ، وأعطيت الذين لا رحم المال .

                                                                                                                                                                              وقال غير الشافعي في رجل ترك ابنة واحدة لا عصبة معها ولا صاحب فريضة ، للابنة النصف فريضة لها ، وبقي النصف وهو مال لا وارث له ، فحكمه حكم كل مال لا مالك له أن يوضع في بيت مال المسلمين .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية