الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              المسألة

                                                                                                                                                                              فإن ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فالمال للجد ، في قول من يجعل الجد أبا . وكان الزهري يقول : أراه للجد ، وكذلك قال إسحاق ، وكذلك نقول ، وقد ذكرنا حجج هذه الطائفة في باب ميراث الجد .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : المال بين الجد والأخ نصفان .

                                                                                                                                                                              6966 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : "قلت لعطاء : رجل توفي وترك جده وأخاه ثم مات مولى الميت ، أليس مال المولى بين الجد والأخ؟ قال : بلى " .

                                                                                                                                                                              وقال الليث بن سعد ويحيى بن سعيد الأنصاري : الولاء بينهما بين الجد والأخ . وقال الأوزاعي : أحب إلينا أن يكون نصفين بينهما .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل : المال بينهم على الميراث .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : الأخ أحق بولاء الموالي من الجد ، وبنو الأخ أحق ، وبنو بني الأخ أحق بولاء الموالي من الجد . هكذا قال مالك بن أنس . [ ص: 551 ]

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : واختلف أصحابنا فحكي قول من قال أن الميراث للأخ دون الجد ، وقول من قال : أنهما بمنزلة ، ثم قال : والإخوة أولى بولاء الموالي من الجد وكذلك بنو الإخوة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : قول أصحابنا في باب الولاء خلاف قولهم في باب ميراث الجد مع الأخ ، والحكم في الولاء عند أكثر أهل العلم ، لأنه لأقرب العصبات ، فإن لم يكن الأخ أقرب من الجد فلم ينصف من قسم المال بينهما نصفين في باب ميراث الجد مع الأخ ، وإن يكن الجد أقرب فلم ينصف من جعل المال كله للأخ في باب الولاء ، وقد أجمعوا أن الميراث لأقرب العصبات في باب المواريث ، فإذا كان ذلك إجماعا ، وكان الجد أولى من ابن الأخ في باب المواريث ، ولا يرث ابن الأخ مع الجد في باب المواريث شيئا ، ففي ذلك دليل وبيان أن الجد أقربهما ، وإذا صار في باب المواريث أقربهما ثبت في باب الولاء أن يكون أقربهما ، فإن ذكر أن الإجماع يمنع من ذلك ، ففيما أجمعوا عليه من ذلك دليل على أن الأخ ليس بأقرب إلى الميت من الجد والله أعلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية