الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الخبر الذي فيه ذكر سودة بنت زمعة ومعناه .

                                                                                                                                                                              6671 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال : حدثني زهير ، قال : حدثنا جري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يتطئها ، وكانت تظن برجل أنه يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كانت تظن به ، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه ، فإنه ليس لك بأخ " .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد تكلم أصحابنا في معنى قوله : "ليس لك بأخ " فقال بعضهم : ليس هو لك يعني بأخ على الكمال له حرمة الأخوة ، أحل ذلك أن تبدي له زينتك ، وإن حكمت له بالميراث على الظاهر ألا تراه يقول : "واحتجبي منه يا سودة " منعها من أخيها في الحكم من أجل الزنا ، لما رأى شبها بينا بعتبة فجعلها منه كالأجنبي في هذا المعنى ، واحتج أحمد بن حنبل وأبو عبيد في تحريمهم المرأة إذا زنا بها رجل على أبيه ، أو على ابنه بهذا الخبر . قال أحمد : ألا تراه قد ثبت لعتبة شيئا ، وكان قد زنا بها . وقال أبو عبيد : كذلك قال ، وقد علم أنه لم يكن هناك مانع من رؤيتها إلا ما كان من نكاح عتبة بتلك الأمة ، ولولا ذلك ما كان لاحتجابها منه معنى . وقال آخر : بل جعله أخاها ، ولكن لما [ ص: 181 ] كان من المباح ترك رؤية الأخ أمرها أن تحتجب منه ؛ لأن مباحا لها أن لا تراه ، وليس رؤيتها فرضا عليه ولا عليها ، وقال آخر : إنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على المسألة لا أنه قيل على أخيه أنه زنى بها ، ولا على زمعة أنه أولدها هذا الولد ؛ لأن خبر كل واحد منهما عن غيره ، ولا يجوز أن يقبل إقرار أحد على غيره .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية