الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت جائزة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص

                                                                                                                                                                              وقال أبو عبيد : وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق وغيرهم أن لا شهادة على شهادة في الحدود ، واجتمعت آراؤهم أنها ماضية في الأموال ، ثم اختلفوا في النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والذي نقول به من ذلك أنها غير جائزة في شيء من هذه الخلال الثلاث ، لأنها من الحدود ، وإنما يخص بتجويزها ما لم يختلفوا فيه وهي الأموال ، ولا نرى الفقهاء يرخصون في ذلك دون [ ص: 349 ] سائر الأحكام إلا التأويل [لقول] الله - جل ذكره - في آية الدين : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فجعل الأصل في الشهادة الرجلين ثم رضي بالمرأتين بدلا من أحدهما إذا كان معدوما ، فكذلك جعلت العلماء الشهادتين على الشهادة بدلا من كل شاهد يكون موجودا ، هذا في الأموال خاصة تشبيها بالآية ، والله أعلم بما أراد من ذلك ، ولهذا قال القائلون - فيما نرى : لا يجوز على شهادة الواحد أقل من شهادة اثنين .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول : الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء من الحقوق ، والحدود . وكان مالك يجيز شهادة الرجلين على الرجل في الحدود والقذف وكل شيء من الحقوق وغيرها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية