الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة ، ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام لا فرض لهم منصوص في كتاب الله : فقالت طائفة : المال كله لمن له سهم معلوم مسمى ، وليس لمن لا سهم له شيء . روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له . وبه قال سفيان الثوري ، وأهل العراق . وقال أحمد بن حنبل كما قال ابن مسعود . وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . وروي عن عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة ، ولا على الزوج ، ولا على أخ لأم مع أم ، ولا على أخت لأب من أخت لأب وأم ، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها .

                                                                                                                                                                              6982 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان يقال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له .

                                                                                                                                                                              6983 - ورواه عبد الأعلى النرسي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له . [ ص: 572 ]

                                                                                                                                                                              6984 - ورواه محمد بن يحيى ، عن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن الحجاج ، عن إسماعيل ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له .

                                                                                                                                                                              6985 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا الحجبي قال : حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن حيان بياع الأنماط ، عن سويد بن [غفلة] قال : كان علي يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على الابنة .

                                                                                                                                                                              6986 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن محمد بن سالم أبي سهل ، عن الشعبي ، عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . [ ص: 573 ]

                                                                                                                                                                              6987 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل ، عن الشعبي قال : كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج ، ولا على أخ لأم مع أم ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها .

                                                                                                                                                                              6988 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن هشيم ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي قال : قيل له : إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله . فقال الشعبي : من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك ، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين . وروي هذا القول عن زيد بن ثابت .

                                                                                                                                                                              6989 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن أبي سهل ، عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم فرائضهم ، ويرد ما بقي إلى بيت المال . [ ص: 574 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك بن أنس ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وهو قول الشافعي ، وأبي ثور يرون أن ما فضل عن أصحاب الفرائض في بيت المال; لأن الذي يعقل عنه جناياته إذا لم يكن له عصبة بيت المال ، فإذا قام المسلمون في العقل عنه مكان عصبة لو كانت له فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية