الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيديهما

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما ، ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله ، فقالت طائفة : يقرع بينهما ، لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة ، صار له ما ادعى . هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد [ . . . . ] بقول الشافعي [ . . . . ] . [ ص: 71 ]

                                                                                                                                                                              6606 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه قوم في أمر ، فاستوت بينتهم في عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى للذي خرج سهمه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد روينا عن عبد الله بن عمرو وغيره ما يوافق هذا القول .

                                                                                                                                                                              6607 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد ، قال : حدثني هشام بن عمار ، عن يحيى بن حمزة ، قال : حدثني عبد الله بن غضيف الثقفي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن عبد الله بن عمرو أقرع بين قوم وامرأة من بني سعد بن بكر [ . . . . ] أنكحها أخواها في يوم واحد وهي غائبة .

                                                                                                                                                                              6608 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي ، أن ناسا من فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان ، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم فاستوت الشهود ، فأقرع بينهم عبد الله فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت . [ ص: 72 ]

                                                                                                                                                                              [ . . . . ] لا أقضي بها لواحد منهما إذا لم تكن في يد واحد منهما هذه حكاية ابن القاسم عنه ، وحكى عنه أشهب أنه قال : أرى أن يذهب إلى العدول أيهما أعدل . وقال الأوزاعي في رجل باع بيعا ، واختلفا في الثمن فأقام كل واحد منهما بينة يؤخذ بقول أعدلهما بينة ، فإن أعدلتا أخذنا بأكثر البينتين عددا .

                                                                                                                                                                              6609 - وقد روينا عن شريح أنه قال في رجلين أقام كل واحد منهما البينة أنه أنتج إبلا يقضى لأكثرهما بينة .

                                                                                                                                                                              وكان النخعي يقول : إذا أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة هي بينهما نصفان ؛ لأن الاثنين يوجبان الحق .

                                                                                                                                                                              وهذا قول الشافعي رحمه الله وقال الشعبي : هي بينهما على حصص السهوم . وكان أبو ثور يقول : وإن تداعياها - يعني الدار - وهي في يدي غيرهما لم تخرج من يد غيرهما ، ولم يدفع إليهما وذلك أنهما قد تهاترتا وتكاذبتا البينتان . [ ص: 73 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية