ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم 
أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه  جائزة إذا [كان ] عدلا . 
 6699  - حدثنا  موسى بن هارون  قال : حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  قال : حدثنا  روح بن عبادة ،  عن  ابن جريج ،  عن مزاحم بن أبي مزاحم ،  عن  ابن أبي يزيد ،  عن  ابن الزبير   : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه . 
قال  أبو بكر :  وهذا قول شريح  ،  والشعبي،   وعمر بن عبد العزيز ،   وإبراهيم النخعي ،   ومالك بن أنس   . 
 6700  - حكى أبو عبيد،  عن  ابن أبي مريم ،  عن  مالك بن أنس  أنه قال : شهادة الأخ لأخيه  جائزة في الحقوق ، ولا تجوز في النسب . 
قال أبو عبيد   : وكذلك قال سفيان  وأهل العراق  في الحقوق ، وعليه الحكام اليوم .  [ ص: 263 ] 
قال  أبو بكر :  وقال  سفيان الثوري :  تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه . 
وشهادة العم جائزة ، وكذلك قال  الشافعي،   وأحمد بن حنبل،  وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد ،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي ، وفي قول  الشافعي،   وأبي ثور ،  وأصحاب الرأي : شهادة العم والخال  جائزة ، وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة .  
				
						
						
