ذكر إذا عدل قوم وجرح آخرون  
واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون . 
فقالت طائفة : ينظر إلى الشهود ، اللذان عدلاه واللذان جرحاه ، ويقال لهما : بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك ، هذا قول  مالك   .  [ ص: 346 ] 
وفيه قول ثان : وهو أن الجرح أولى من التعديل; لأن التعديل يكون على الظاهر ، والجرح يكون على الباطن . هذا قول  الشافعي  ، وابن نافع  صاحب  مالك  ، وبه قال محمد بن الحسن  إذا كان الذي يقولانه في الشاهد أمرا يسقط عدالته إذا سميا من أمره وأفعاله ما تسقط به الشهادة . 
قال  أبو بكر   : الذي قاله  الشافعي  ومن وافقه أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					