ذكر العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت جائزة في كل شيء  إلا في الحدود والقصاص 
وقال أبو عبيد   : وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز  والعراق  وغيرهم أن لا شهادة على شهادة في الحدود ، واجتمعت آراؤهم أنها ماضية في الأموال ، ثم اختلفوا في النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والذي نقول به من ذلك أنها غير جائزة في شيء من هذه الخلال الثلاث ، لأنها من الحدود ، وإنما يخص بتجويزها ما لم يختلفوا فيه وهي الأموال ، ولا نرى الفقهاء يرخصون في ذلك دون  [ ص: 349 ] سائر الأحكام إلا التأويل [لقول] الله - جل ذكره - في آية الدين : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان   ) فجعل الأصل في الشهادة الرجلين ثم رضي بالمرأتين بدلا من أحدهما إذا كان معدوما ، فكذلك جعلت العلماء الشهادتين على الشهادة بدلا من كل شاهد يكون موجودا ، هذا في الأموال خاصة تشبيها بالآية ، والله أعلم بما أراد من ذلك ، ولهذا قال القائلون - فيما نرى : لا يجوز على شهادة الواحد أقل من شهادة اثنين . 
وكان  أبو ثور  يقول : الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء من الحقوق ، والحدود . وكان  مالك  يجيز شهادة الرجلين على الرجل في الحدود والقذف وكل شيء من الحقوق وغيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					