ذكر شهادة النساء على شهادة غيرهن  
واختلفوا في شهادة النساء على شهادة غيرهن : فكان  الشافعي  يقول : لا يجوز ذلك . وسئل  مالك  عن شهادة النساء بعضهن على بعض فيما يشهده الرجال فقال : ما يعجبني شهادتهن في مثل هذا . 
وفيه قول ثان : وهو أن يجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل ، هكذا قال  الثوري   . وقال أصحاب الرأي   : لا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . وكان  أبو ثور  يقول : وشهادة رجلين على شهادة رجل جائزة ، وكذلك على شهادة امرأة ، وكذلك شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل وامرأة ، ولا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					