الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ما أجمعوا عليه من ميراث ولد الولد

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب شيئا . [ ص: 384 ]

                                                                                                                                                                              وأجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام [البنين] والبنات ذكورهم كذكورهم ، وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه .

                                                                                                                                                                              وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من أبواب ذوي الأرحام .

                                                                                                                                                                              وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين ، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر . فإن ترك ابنة وابنة ابن أو بنات ابن ، فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين . فأما الابنة ففرضها في كتاب الله - جل ذكره - وأما بنات الابن فلحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرته . فإن ترك ابنة وابن ابن ، فللابنة النصف وما بقي فلابن الابن . فأما الابنة فلقول الله - جل ذكره - : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) ، وأما ابن الابن فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما بقي فلأولى رجل ذكر " . فإن ترك ثلاث بنات ابن ، بعضهن أسفل من بعض ، فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس ، وما بقي فللعصبة . وكل هذا مما أجمع عليه أهل العلم .

                                                                                                                                                                              6757 - حدثنا محمد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وأحمد بن عمرو [ ص: 385 ] قالا : أخبرنا جرير ، عن المغيرة - في فرائضه - ، عن إبراهيم ، والشعبي ، وأصحاب إبراهيم في قول علي وزيد فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف ، وللتي تليها السدس ، وسقطت الثالثة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية