ذكر الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين  
اختلف أهل العلم في الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين . 
فقالت طائفة : السدس لأقربهما من أي الوجهين كانت من قبل الأب أو من قبل الأم . 
وروي عن علي  ،  وزيد بن ثابت  أنهما قالا في رجل ترك جدتيه قالا : السدس لأقربهما  . 
 6803  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا  حجاج بن منهال  قال : حدثنا حماد  قال : أخبرنا الحجاج   [عن] أبي إسحاق  ، عن الحارث  أن عليا  وزيدا  قالا في رجل ترك جدتيه قالا : هو لأقربهما   .  [ ص: 420 ] 
 6804  - حدثنا محمد بن علي  قال : حدثنا سعيد  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا محمد بن سالم  ، عن  الشعبي  ، أن عليا  وزيدا  كانا يجعلان السدس للقربى منهما   . 
 6805  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا حجاج  قال : حدثنا حماد  ، عن حميد  ، عن عمار بن أبي عمار  ، أن  زيد بن ثابت  قال : هو لأقعدهما - يعني لأقربهما . 
وقال  سفيان الثوري   : وما قرب من الجدات فهي أحق ، كذلك روي عن  ابن سيرين   . 
وكان  أبو ثور  يقول : لا ترث إلا جدتان إذا كانتا متحاذيتين ، قال : وهذا ما لا اختلاف فيه بينهم ، فإذا كثرن ورثنا الأقرب منهن من كانت . 
وقالت طائفة : إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها ، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما وبين التي من قبل الأم . روي هذا القول عن  زيد بن ثابت  ، وهي أثبت الروايتين عن زيد  ، وبه قال  طلحة بن عبد الله بن عوف  ،  وسليمان بن يسار  ،  وخارجة بن زيد  ، وهو قول  مالك بن أنس  ، وأهل المدينة  ، وقال  مالك   : الجدات أمهات ، فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن ، كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث  [ ص: 421 ] أقربهم  ، وكذلك البنون والإخوة وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم ، وكذلك الأمهات . 
قال  أبو بكر   : وهذا قول صحيح وبه أقول . 
 6806  - حدثنا  موسى بن هارون  قال : حدثنا محمد بن بكار  قال : حدثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن  أبي الزناد  ، عن  خارجة بن زيد بن ثابت  ، عن أبيه  ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن  زيد بن ثابت  ، وأما التفسير فتفسير  أبي الزناد  على معاني زيد  قال : فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب  ، قال  أبو الزناد   : فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما ، فإن السدس يقسم بينهما نصفين . 
				
						
						
