ذكر النهي عن بيع الولاء  
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته  " . 
 6937  - أخبرنا الربيع  قال : أخبرنا  الشافعي  قال : أخبرنا  مالك  ، وسفيان  ، عن  عبد الله بن دينار  ، عن  [ابن] عمر   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته  . 
واختلف أهل العلم في بيع الولاء وهبته : فقالت طائفة : لا يجوز بيع الولاء ولا هبته . روي هذا القول عن  عمر بن الخطاب  ،  وعلي بن أبي طالب  ،  وابن عباس  ،  وابن عمر  ، وكان  جابر بن عبد الله  يكره بيع الولاء . 
 6938  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا حجاج  قال : حدثنا حماد  قال : حدثنا داود   وقتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أن  عمر بن الخطاب  قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب   .  [ ص: 525 ] 
 6939  - حدثنا  إسحاق  قال : أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  ابن جريج  قال : سمعت عطاء  يقول : كان  ابن عباس  ينكر أن يباع الولاء  ، قال : أتأكل برقبة رجل حر؟! ويقول : [فلا] يبيع العبد ولا السيد الذي أعتقه فما هو إلا مثله  . 
 6940  - حدثنا أبو أحمد  قال : أخبرنا يعلى  قال : نا عبد الملك  عن عطاء  قال : سمعت  ابن عباس  يقول : لا يباع الولاء ولا يوهب ، والولاء لمن أعتق   . 
 6941  - حدثنا إسحاق  قال : حدثنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا ابن جريج قال   : أخبرني  أبو الزبير  ، أنه سمع  جابر بن عبد الله  يقول في بيع الولاء  ، قال : أكره أن يبيعه مرتين  . 
 6942  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، عن  [ ص: 526 ]  موسى بن عقبة  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهة شديدة ، وأن يوالي أحدا غير مواليه وأن يهبه  . 
وممن قال بأن بيع الولاء وهبته  لا يجوز :  سعيد بن المسيب  ،  وطاوس  ، وإياس بن معاوية  ،  والزهري  ، وبه قال  مالك بن أنس  ،  والشافعي  ، وأبو يوسف  ، ومحمد   . 
وفيه قول ثان : روي أن  ميمونة  وهبت ولاء مواليها من العباس  ، وولاؤهم اليوم لهم ، وأن عروة  ابتاع ولاء طهمان  لورثة  مصعب بن الزبير   . 
 6943  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا حجاج  قال : حدثنا حماد  ، عن  عمرو بن دينار  أن  ميمونة بنت الحارث  وهبت ولاء مواليها من العباس  ، وولاؤهم اليوم لهم   . 
 6944  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله  قال : أخبرنا  يزيد بن هارون  قال : حدثنا يحيى  أن أبا بكر بن محمد  أخبره ، أن امرأة من حضر محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه وأعتقته - يدعى عبد الرحمن بن عمير   - وأن المولى وهب نفسه لعبد الرحمن بن حزم  ، فلما توفيت المرأة خاصم ورثتها إلى عثمان  ، فدعاه عثمان  بالبينة على ما قال ، فأتاه بهم . فقال له عثمان   : وال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن محمد بن حزم   .  [ ص: 527 ] 
وقال  ابن جريج   : قلت لعطاء   : أذنت لمولاي أن يوالي من شاء ، فيجوز؟ قال : نعم ،  وعمرو بن دينار   . 
قال  أبو بكر   : لا يجوز بيع الولاء ولا هبته  ، للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قول عامة من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل الحجاز  والعراق  ، والولاء نسب ولا يجوز في الأنساب بيع ولا هبة ، لا يجوز أن يبيع الرجل نسبه من أبيه من أحد ليس في ذلك اختلاف ، فكذلك الولاء مع ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ، والأخبار الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					