مسائل في باب الولاء 
إذا مات الرجل وترك ابنته لا وارث له غيرها  ، فالمال لها في قول علي  وعبد الله  النصف بالفرض عليها ، والباقي رد عليها بالرحم ، وفي قول زيد   : للابنة النصف وما بقي فلبيت المال ، وكذلك إن ترك ابنة ابن أو أما وجدة أو أختا لأب أو أختا لأم  فالمال كله لأي هؤلاء انفرد بالميراث في قول علي  وعبد الله  ، وفي قول زيد   : لها فرضها وما بقي لبيت المال ، فإن ترك أما وابنتين  للأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم في قول علي  وعبد الله  ، وفي قول زيد   : للأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي لبيت المال إن لم تكن عصبة ، فإن ترك أما وابنة وابنة ابن في قول علي   :  [ ص: 575 ] للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم ، وفي [قول] عبد الله  للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد على الابنة والأم على قدر سهامهما ، لأنه كان يرى أن يرد على ابنة الابن مع الابنة ، وفي قول زيد   : للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي لبيت المال فإن كان ترك امرأة وابنة وابنة ابن ولا عصبة ، فللمرأة الثمن لا يزاد عليه في قولهم كلهم وما بقي فبين الابنة وابنة الابن على أربعة في قول علي  ، وفي قول عبد الله   : للمرأة الثمن ولابنة الابن السدس وما بقي فللابنة ، وفي قول  زيد بن ثابت   : للمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلبيت المال ، فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ، ففي قول  علي بن أبي طالب   : المال مقسوم بينهن على خمسة : للأخت للأب ثلاثة ، وللأخت للأب واحد ، وللأخت من الأم واحد ، وفي قولعبد الله   : للأخت من الأب السدس لا يزاد عليه ، وقسم الباقي بين الأخت من الأب والأم والأخت من الأم : للأخت من الأم ربع ما يبقى ، وثلاثة أرباع ما يبقى بعد السدس للأخت من الأب والأم ، وفي قول  زيد بن ثابت   : للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي فلبيت المال . 
قال  أبو بكر   : باقي مسائل هذا الباب في كتاب الفرائض .  [ ص: 576 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					