جماع أبواب من يجوز رهنه ولا يجوز 
اختلف أهل العلم في الوصي يرهن من مال اليتيم   . 
فقالت طائفة : إذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعا لليتيم [فجائز ] . هذا قول أصحاب الرأي   . 
وقال  أبو ثور   : لا يجوز ذلك ، وله أن يبيع إذا احتاج اليتيم إلى شيء ما كان من مال اليتيم لما يحتاج إليه . 
واختلف قول  الشافعي  في هذا الباب فقال في كتاب الرهون والإجارات : ولولي اليتيم ووصيه أن يرهنا عنه كما يبيعان عليه فيما لا بد له منه ، وقال في كتاب الرهن : ومن قلت : لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه ، أو يتيمه ، أو ابنه ، من أبي ولد ، وولي يتيم ، ومكاتب ، وعبد مأذون له ، فلا يجوز أن يرهن شيئا ، لأن الرهن أمانة والدين لازم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					