مسألة :
واختلفوا في الرجل يكون له على الرجل مال برهن ومال بغير رهن فيقبضه الغريم مالا ، ثم يختلفان فيقول القاضي : قضيتك المال الذي به عندك الرهن . ويقول المقتضي : بل قضيتني المال الذي بغير رهن .
فقالت طائفة : القول قول القاضي . كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور .
وقال مالك رحمه الله : تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها ، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه . [ ص: 550 ]
قال أبو بكر : القول قول القاضي .


