جناية العبد المرهون على ابن الراهن 
واختلفوا في العبد المرهون يجني على ابن الراهن ، أو أخ ، أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه   . 
فقالت طائفة : للراهن القود أو العفو على الدية أو غير دية ، فإن عفا على الدية بيع العبد وخرج من الرهن ، فإن اشتراه الراهن فهو مملوك له لا يجبر على أن يعيده إلى الرهن ، لأنه ملكه بغير الملك الأول . هذا قول  الشافعي   . 
وقال  أبو ثور   : إذا كان الطالب بها الأب فلا جناية له على عبيده . 
وقال أصحاب الرأي   : إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرتهن كانت جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب يدفع بذلك أو يفدي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					