جناية العبد المرهون على المرتهن  
واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن . فقالت طائفة : يقال للراهن : إما أن تسلمه وإما أن تفديه ، فإن فداه فهو رهن على حاله ، وإن أسلمه فهو للمرتهن ، والدين على الراهن . كذا قال  أبو ثور   .  [ ص: 556 ] 
وقال أصحاب الرأي   : يقال لمولى الراهن : ادفعه أو افده ، فإن دفعه وقبله المرتهن بذلك صار عبدا له وبطل الدين والرهن ، وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء ويكون رهنا على حاله . وهذا قول أبي حنيفة   . 
وإن كانت الجناية عمدا أتت على نفس المرتهن فعليه القصاص ، فإن قتله بطل الدين والرهن في قول أصحاب الرأي  ، وفي قول  الشافعي   وأبي ثور   : لا يبطل دين المرتهن بقتل الرهن ويكون الدين لورثة المرتهن على الراهن . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					