ذكر الاستحلاف على المصحف  وغير ذلك 
قال  أبو بكر :  لم نجد خبرا يوجب الاستحلاف على المصحف ، وإنما يجب الاستحلاف بالله على ما ذكرته فيما مضى ، ولا يصح ما روي  [ ص: 24 ] عن  ابن الزبير  في هذا الباب ؛ لأن  الشافعي  ذكر أن مطرف بن مازن  أخبره بإسناد لا يحفظه ، قال  الشافعي   : ورأيت مطرفا  بصنعاء  يحلف على المصحف ، وقيل لمالك:  هل يستحلف الرجل عند المصحف قال : بل يستحلف في المسجد ، وقال : يستحلف قائما ، وقال  الشافعي   : رأيت حكامنا يستحلفون قائما ، وقال أصحاب الرأي : ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث ما حلفه فهو مستقيم ، وقال  مالك   : لا يجلب إلى المدينة  للأيمان من بعد إلا في الدماء ، والأيمان في القسامة . وقال  الشافعي   : ولا يجلب أحدا من [بلد به ] حاكم بحق إلى مكة  ولا إلى المدينة  ولا موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					