ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة  
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، دخل في ذلك الأخيار والأشرار ، والمسلمون والكفار ، الرجال والنساء ، علم بين المدعي والمدعى عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في  [ ص: 25 ] ظاهر الخبر ، وقد اختلف في هذه المسألة فكان  الشافعي  وأصحابه ، وأصحاب الحديث ولا أعلمه إلا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة  يقولون بظاهر هذا الخبر قال  الشافعي   : كل من ادعى على امرئ شيئا ما كان من مال ، أو قصاص ، وطلاق ، وعتق ، وغيره ، أحلف المدعى عليه فإن حلف برئ ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي فإن حلف استحق ، وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى ولا يقوم النكول مقام الإقرار ، وقال أحمد   : وذكر له قول أهل المدينة  لا يستحلف الرجل بخصمه حتى يعلم بينهما معاملة قال : لا يعجبني . 
قال  أبو بكر :  و[قد ] قال من خالفنا ما قلناه أن البينة تقبل بغير سبب يعلم تقدم من معاملة بين المدعي وبين صاحبه وجب كذلك أن يستحلف المدعى عليه - وإن لم يعلم معاملة تقدمت بينهما - لأن مخرج الكلامين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ، وما أحد من المعاملين في أول ما يعامل صاحبه إلا ولا معاملة كانت بينهما قبلها ، وفيه قول ثان . روينا عن القاسم بن محمد  أنه قال : فإذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشيء يرى الناس أنه باطل ولم يكن بينهما معاملة . أنه  [ ص: 26 ] لا يستحلف له . وذكر  مالك  عن  [جميل ] بن عبد الرحمن المؤذن  أنه كان يحضر  عمر بن عبد العزيز  إذ هو عامل على المدينة  وهو يقضي بين الناس ، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى قبله وإن لم يكن بينهما من ذلك شيء لم يحلفه . قال  مالك  بعد ذكره حديث جميل   : وذلك الأمر عندنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					